الشيخ محمد الجواهري

56

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> الخلاف 2 : 136 مسألة 168 . وكذا المحقق في المعتبر مع زيادة الآبق المرهون والمغصوب ، محتجاً بوجوب نفقته عليه فتجب فطرته عليه . المعتبر 2 : 598 . ( 1 ) الناسب صاحب الجواهر 15 : 502 . ( 2 ) وهو الحلّي في السرائر بالنسبة إلى الزوجة ، موسوعة ابن إدريس ج 9 : 173 . وأما بالنسبة إلى المملوك فقد ذكر في المدارك أنه : « قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقاً » المدارك 5 : 323 . ( 3 ) بأن كان يتصدق عليه بنفقته وكسوته تكلّفاً ويبعثهما إليه على نحو الصدقة ، لا أنه ينفق عليه من جملة عياله . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 328 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 .